للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٤٦٤، جه: ١٧٧١].

٢١٠٥ - [٩] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. . . . .

ــ

من الأئمة، وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث (العشر الأواخر) بدون التاء، فكان المراد بها الليالي، والليالي العشر لا يكون إلا في هذه الصورة، وفي صورة الدخول في وقت الصبح لا يكون إلا ثماني أو تسعًا، وأيضًا أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة الحادية والعشرين، والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة، فينبغي أن يكون الدخول في ليلة الحادي والعشرين، وتأولوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه الموضع الذي كان يخلو فيه، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتخذ في المسجد حجرة لنفسه يخلو فيه ويستتر من أعين الناس مثل الخيمة أو من الحصير، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا اعتكف اتخذ حجرة من حصير فيدخل المسجد في الليلة، ثم يدخل في وقت الصبح في ذلك الموضع، هكذا قالوا.

وقوله: (رواه أبو داود وابن ماجه) قال الجزري: ورواه البخاري ومسلم وكذا رواه الأربعة في حديث مطول، انتهى (١). وهو حديث ورد في ضرب الأزواج القباب، ورفعها بترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الاعتكاف في ذلك الرمضان ورفع تلك القباب.

٢١٠٥ - [٩] (عائشة) قوله: (فلا يعرّج) عرج تعريجًا: مال وأقام، و (يسأل) بيان لقوله: (يعود)، قال الطيبي (٢): من خرج لقضاء حاجة، واتفق له عيادة المريض،


(١) في "التقرير": أُورِدَ على المصنِّفَين أن الحديث متفق عليه، فَلِمَ ذكره البغوي في الحسان، ولِمَ نسبه الخطيب إلى أبي داود وابن ماجه؟
(٢) "شرح الطيبي" (٤/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>