للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٢٢٩ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قُبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ،

ــ

والجزء من الشيء المقسوم، وبالفتحتين بمعنى الحَلِف، والقَسْم يجب للمرأتين وأكثر، فإن ترك وجب قضاؤه للمظلومة، وليس له أن يبيت في نوبةِ واحدةٍ عند أخرى، ولا أن يجمع بين اثنتين في ليلة من غير إرادتهن، وحديث (كان يطوف على نسائه في ليلة) كان قبل أن يجب القسم، أو بإذنهن، والمذهب عند الحنفية أنه لم يكن القسم واجبًا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: ٥١]، ورعاية ذلك كان تفضُّلًا لا وجوبًا، واللَّه أعلم.

فإن وهبت واحدة لا يلزم في حق الزوج، بل له أن يدخل على الواهبة، ولا يلزم رضاء الموهوبة، وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي، وإن وهبت للزوج فله أن يجعل نوبتها لمن يشاء، وإن تركت حقها ولم تعيِّن واحدة يُسوِّي بينهن، والقرعة واجبة، وعندنا يُستحب عند السفر، ولا يجب قضاء أيام السفر، ولو خرج بواحدة من غير قوعة يجب القضاء للأخرى، وإن حمل اثنتين بالقرعة فعليه التسوية بينهما، وعماد القسم في حق المقيم الليل، والنهار تبع له، فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل فعماده في حقه النهار، وباقي الأحكام والمسائل مذكور في كتب الفقه (١).

الفصل الأول

٣٢٢٩ - [١] (ابن عباس) قوله: (عن تسع نسوة) وهي: عائشة، وحفصة، وأم


(١) في "التقرير": والقسم عند الحنفية في البيتوتة لا الجماع، نعم لو لم يجامع أبدًا يؤاخذ عند اللَّه، وكذا مذاهب الأئمة الثلاثة، كما في "المغني" (٨/ ١٤٩) قال: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وهو مذهب مالك والشافعي، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>