للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٤٠١ - [١] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٩٠٤].

١٤٠٢ - [٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى. . . . .

ــ

قوال، وسيأتيكم الخطب بعد الخطب، وسيغفر اللَّه لي ولكم، واللَّه أعلم.

الفصل الأول

١٤٠١ - [١] (أنس) قوله: (حين تميل الشمس) أي: تزول وتميل إلى المغرب، وهذا في صورة عدم اشتداد الحر، والمراد الأصلي أنه لا يصلي قبل الزوال، فلا منافاة بينه وبين الحديث الآتي، وقد روي عن أحمد أنه أجاز الجمعة قبل الزوال كالعيد، ولم يوافقه أحد على هذا.

١٤٠٢ - [٢] (سهل بن سعد) قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة، والقائلة: نصف النهار، وقال قيلًا وقائلةً وقيلولةً ومَقالًا ومقيلًا وتَقَيَّلَ: نام فيه، فهو قائل، كذا في (القاموس) (١)، ونقل عن الأزهري أن القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: ٢٤]، والجنة لا نوم فيها.

أقول: لعل ما ذكر في (القاموس) أصل اللغة، ثم اتسع في العرب في الاستراحة من غير نوم، كما قد يشعر به قول الأزهري: (عند العرب)، وهذا هو المعتبر في إقامة سنة القيلولة.

وقوله: (ولا نتغدى) أي: لا نأكل، من التغدي، وهو أكل الطعام قبل الزوال،


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>