للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ " قَالَتْ (١): نَعَمْ قَالَ: "لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٠٨٤، م: ١٤٣٣].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٢٩٦ - [٢] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمُحَلِّلَ. . . . .

ــ

و(الهدب) بضم الهاء وسكون الدال: خمل الثوب، واحدها بهاءٍ، كذا في (القاموس) (٢)، شبهت ذكره بها في الإرخاء وعدم الانتشار.

و(العسيلة) تصغير عسل، وقد يؤنث، وكذا قيل في تصغيره: عسيلة بالتاء، وقيل: التاء فيها على نية اللذة كناية عن لذة الجماع، وفيه: أنه لابد من إصابة الزوج الثاني في التحليل، ويكفي فيه تغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال، وهذا حديث مشهور وقع عليه الإجماع، ولا خلاف فيه إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب حيث قال: يكفي فيه النكاح أخذًا بظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وقالوا: المراد به الوطء على ما هو أصل معنى النكاح، وتحقيقه في أصول الفقه.

الفصل الثاني

٣٢٩٦، ٣٢٩٧ - [٢، ٣] (عبد اللَّه بن مسعود، علي، ابن عباس، عقبة بن عامر) قوله: (لعن المحلل) اسم فاعل من التحليل، هو الرجل الذي تزوَّجَتْ به للتحليل.


(١) في نسخة: "فقالت".
(٢) "القاموس" (ص: ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>