(والمحلل له) بفتح اللام وهو الزوج الأوّل الذي وقع التحليل لأجله، وإنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق، والنكاح شُرع للدوام، وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث، واللعن علي المحلل له لأنه صار سببًا لمثل هذا النكاح، والمراد إظهارُ خساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها، لا حقيقةُ اللعن، وقيل: المكروه اشتراط التزوج بالتحليل في القول لا في النية، بل قد قيل: إنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح، واللَّه أعلم.
٣٢٩٨ - [٤](سليمان بن يسار) قوله: (يوقف) بصيغة المجهول. و (المؤلي) من فعل الإيلاء، قال في (الهداية)(١): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: واللَّه لا أقربك، أو قال: واللَّه لا أقربك أربعة أشهر، فهو مُؤلٍ لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية [البقرة: ٢٢٦]، فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين يرتفع بالحنث، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، هذا مذهبنا ومذهب جماعة من العلماء، وقال الأئمة الثلاثة: لا يقع الطلاق بمضيِّها، بل يوقف، أي: يُحبَس، إما أن يَفِي ويكفر عن يمينه، وإما أن