للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨ - باب الأسامي]

ــ

اللحم، ونحوها، كذا في (القاموس) (١)، وفي (الصراح) (٢): رهب بفتحتين ورهبة بسكون، ورهب بالضم: ترسيدن، من سمع يسمع، رجل رهوب بفتح راء: مرد ترسنده، والمراد في الحديث: التشبه بهم في الرياضة والعبادة والخوف، ويجوز أن يكون مصدرًا بمعنى الخوف من قبيل: رجل عدل، والمصدر لا يجمع.

[٨ - باب الأسامي]

[أي] في بيان ما يجوز التسمية به وما لا يجوز، و [ما] يحسن التسمية به وما يكره، والمراد بالاسم هنا أعم من العلم واسم الجنس، وقد ذكر في الباب التسمية والتكني باسم رسول اللَّه وكنيته -صلى اللَّه عليه وسلم-.

واعلم أن في هذه المسألة أقوالًا: الأول: أنه يجوز التسمية باسمه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يجوز التكنية بكنيته، سواء كان الاسم محمدًا حتى يجتمع الاسم والكنية، أو لا يكون حتى تكون الكنية وحدها، وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه اللَّه، ويتمسك بهذين الحديثين، إذ ظاهرهما تجويز التسمية وإباحتها والنهي عن التكني، سواء كان الاسم محمدًا أو لا، والحمل على النهي عن الجمع بعيد.

الثاني: أنه لا يجوز الجمع بين الاسم والكنية، حتى لا يجوز أن يقال لأحد: محمد أبو القاسم، ولكن التكني بكنيته -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير التسمية جائز، والدليل عليه حديث أبي داود (٣) عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي، ومن تكنى


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٩٩).
(٢) "الصراح" (ص: ٣٢).
(٣) "سنن أبي داود" (٤٩٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>