للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٣٧٦ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَدَّنِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هَذَا فَرْقُ مَا بَين الْمُقَاتِلَةِ وَالذُّرِّيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٦٦٤، م: ١٨٦٨].

ــ

تربي الطفل. وجاء بمعنى التنحية كما في حديث السقيفة: إخواننا من الأنصار يريدون أن يحضنونا من هذا الأمر، أي: يخرجوننا، من حضنت الرجل عن الأمر حضنًا وحضانةً: إذا نحَّيتَه عنه وانفردتَ به دونه، كأنه جعله في حضن منه، أي: جانب، كذا في (مجمع البحار) (١).

وحق الحضانة للأم بلا جبرها طلقت أو لا، ثم لأمها وإن علت، ثم لأم أبيه، ثم لأخت الولد لأب وأم، ثم لأب، ثم خالته كذلك، ثم عمته كذلك بشرط حريتهن، فلا حق لأمة وأم ولد، والأصل في هذا الباب الأم، فالقرابة من جهتها مقدَّمةُ على القرابة من جهة الأب، ثم العصبات على ترتيبهم، ولا يخير طفل خلافًا للشافعي. وحد الحضانة إلى أن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده، وقدّره الخصَّاف بسبع سنين، وللبنت حتى تحيض، وعند محمَّد حتى تُشتَهى، هذا ما ذكر في كتبنا.

الفصل الأول

٣٣٧٦ - [١] (ابن عمر) قوله: (فأجازني) أي: كتب لي جائزة، وهي رزق الغزاة، فعُلم منه أن الصبي إذا بلغ خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلة، وكان من البالغين، وإلا عُدَّ من الذرية، وهذا إذا لم يحتلم، وأما إذا احتلم بعد استكمال


(١) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>