للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَظْفَارٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا تَخْتَضِبُ". [خ: ٥٣٤٢، م: ٩٣٨].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٣٣٢ - [٩] عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ -وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا. . . . . .

ــ

القاف بالكاف والطاء بالتاء: عود يحمل من الهند، وقيل: يكون هنديًّا وعربيًّا طيب عود، ويجعل في الأدوية، و (الأظفار) بفتح الهمزة: نوع من الطيب يبخر به، يشبه أظفار الإنسان، تستعملها النساء.

والإحداد واجب على المدخول بها وغيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرًا أو ثيبًا، حرةً أو أمة، مسلمة أو كافرة، وعندنا لا يجب على الكافرة، ولا على الصغيرة، ولا على أمة، وإنما خص الإحداد بالتي مات زوجها؛ لأنه إنما وجب إظهارًا للتأسف على فوت زوج، ومَن أوحشَها بالطلاق فلا تأسفُ بفوته، وقيل: الحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة والطيب يستدعيان النكاحَ، فنهيت عنه زجرًا لأن الميت لا يتمكن من المنع بخلاف المطلِّق الحي؛ فإنه بوجوده مستغنٍ عن زجر آخر، وجعلت أربعة أشهر لأن فِيها ينفخ الروح في الولد وعشر للاحتياط، وهذا لا يخلو عن تكلف، والظاهر أن علم الأعداد موكول إلى علم الشارع، واللَّه أعلم.

الفصل الثاني

٣٣٣٢ - [٩] (زينب بنت كعب) قوله: (أن الفريعة) بالفاء والراء والعين المهملتين بلفظ التصغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>