للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٣٢٨٥، م: ١٧٢١].

* * *

[٧ - باب السلم والرهن]

ــ

وقوله: (وتصدقوا) إما بيان لـ (أنفقوا)، أو المراد: تصدقوا على الفقراء مما فضل من حاجتهما، واللَّه أعلم (١).

[٧ - باب السلم والرهن]

السلم في اللغة اسم من التسليم، وفي عرف الفقهاء عبارة عن بيع الشيء على أن يكون دينًا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعًا (٢)، وقد بينت في كتب الفقه، سمي به لتسليم الثمن إلى البائع قبل تسليمه المبيع، وقد يجيء السلف أيضًا بمعناه، وقد جاء في الحديث: (يسلمون) و (يسلفون) غير أن الاسم الخاص بهذا الباب هو السلم، والسلف يقال على القرض أيضًا، فلذلك ترجموا الباب بالسلم وهو جائز بالإجماع، وقد حملوا عليه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، وروي ذلك عن ابن عباس وغيره.

والرهن في الأصل بمعنى الحبس وكل ما احتبس بشيء فهو رهينة ومرتهنة، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: ٣٨]. وفي (القاموس) (٣): الرَّهْنُ:


(١) قال شيخنا في "التقرير": الخزينة إن كانت حديث عهد فللبائع، وإن كانت قديم عهد فللمختلط له، وإن كان على سبيل المعدن فللمشتري. ووجه التحكيم أن كلًّا منهما كان يثبته للآخر؛ لأنه إذا قال أحد منهما: إن كان لي فانا أعطيك، فلا حاجة إليه.
(٢) ذكرها شيخنا في "الأوجز" بالتفصيل (١٢/ ٦٠٦ - ٦٢٠) فارجع إليه.
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ١١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>