للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٦٣٤ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرتيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبةِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٨٥].

٣٦٣٥ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِير، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٥٥٨٨].

ــ

أبو حفص الكبير عنه فقال: لا يحل شربه، فقيل له: خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف؟ فقال: لا، لأنهما إنما يحلانه للاستمراء، والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهِّي، فعلم أن الخلاف فيما قصد به التقوي، فأما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق، وذكر أبو يوسف في (أماليه): لو أراد أن يشربه للسكر فقليله وكثيره حرام، والقعود لذلك حرام، والمشي إليه حرام (١)، وعلى هذا الاختلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف، كذا ذكره الإمام المحبوبي.

الفصل الأول

٣٦٣٤ - [١] (أبو هريرة) قوله: (النخلة والعنبة) قالوا: إنما خصهما بالذكر لأن معظم خمورهم كانت منهما، لا أنه لا خمر إلا منهما، كما يفهم من الأحاديث الأخر.

٣٦٣٥ - [٢] (ابن عمر) قوله: (والخمر ما خامر العقل) أي: ستره وأزاله، وهذا


(١) انظر: "البناية" (١٢/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>