للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٣٦ - [٣] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٥٥٨٠].

٣٦٣٧ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نبَيذُ الْعَسَلِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥٨٦، م: ٢٠٠١].

٣٦٣٨ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ. . . . .

ــ

إشارة منه -رضي اللَّه عنه- إلى تعميم اسمه مما أخذ من خمسة أشياء كما ذكرنا.

٣٦٣٦ - [٣] (أنس) قوله: (وعامة خمرنا البسر والتمر) أي: متخذة منهما، وفيه نفي تخصيصه بماء العنب كما نقلنا من (القاموس) (١)، ولكن عبارته تدل على نفي وجود الخمر من العنب عند التحريم، وقول أنس -رضي اللَّه عنه- يدل على نُدرة وجوده وقلَّته.

٣٦٣٧ - [٤] (عائشة) قوله: (عن البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقانية وفتحها.

وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) هذا متفق عليه إلا أن أبا حنيفة يقول: فيما سوى الخمر: إنه حرام بالسكر، والآخرون يقولون: إنه حرام مطلقًا؛ لأن كل مسكر خمر عندهم، كما عرف.

٣٦٣٨ - [٥] (ابن عمر) قوله: (وهو يدمنها) أدمن الشيء: أدامه.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>