٨٤٢ - [٢١](أبو هريرة) قوله: (في ركعتي الفجر) أراد بهما سنته، وكذا ركعتي المغرب وغيرهما، ويقال للفرض: صلاته، هكذا العادة.
٨٤٣ - [٢٢](ابن عباس) قوله: (يقرأ في ركعتي الفجر {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}. . . إلخ) وما قيل من كراهة قراءة بعض السورة خصوصًا من أوساط السورة فذلك في الفرائض، والحق أن فيما ثبت وصحت الرواية لا مجال للقول بالكراهة والكلام في الصحة.
الفصل الثاني
٨٤٤ - [٢٣](ابن عباس) قوله: (يفتتح صلاته ببسم اللَّه الرحمن الرحيم) قد مرّ الكلام فيه مفصلًا.