للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١٤٧٨ - [٢] عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِعَرَفَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونها الرَّجَبِيَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفُ الْإِسنَادِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ. [ت: ١٥١٨، د: ٢٧٨٨، ن: ٤٢٢٤، جه: ٣١٢٥].

ــ

الفصل الثاني

١٤٧٨ - [٢] قوله: (عن مخنف) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح النون آخره فاء، (ابن سليم) بلفظ التصغير.

وقوله: (قال أبو داود: والعتيرة منسوخة) قال التُّورِبِشْتِي (١): أكثر الظن أنه زيادة من تصرف في الحديث برأيه، فإن النسخ إنما يرد على الأحكام الواجبة، ولم يقل أحد بوجوب العتيرة لا قبل ولا بعد، وإنما حمل حديثه في العتيرة على الاستحباب على ما هو في حديث نبيشة، والعجب ممن يرمي في حديث مخنف بالضعف ثم يزعم أنه منسوخ، والقائل بالنسخ قائل بثبوت الحديث المنسوخ.

هذا وقد ذكر في حديث مخنف أنه شهد خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم عرفة فسمعه يقول ذلك، ولا يخفى على ذي علم بالحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يخطب في الموسم إلا في حجة الوداع، وذلك قبل موته بأشهر، ومَنْ لنا أن يثبت أن النهي كان بعد ذلك، فالصواب أن يحمل كل واحد منهما على ما ذكرناه ليتفق الحديثان، هذا كلامه، فتدبر.


(١) "كتاب الميسر" (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>