للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَن أَذِّنْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ" فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ١٩٩، د: ٥١٤، جه: ٧١٧].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٦٤٩ - [٩] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ للصَّلَاةِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا مِثْلَ ناقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا بِلَالُ قُم فَنَادِ بِالصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٧٩، م: ٨٣٥].

ــ

وقوله: (في صلاة الفجر) متعلق بـ (أمرني) (١).

الفصل الثالث

٦٤٩ - [٩] (ابن عمر) قوله: (فيتحينون) أي: يقدرون ويطلبون لها وقتًا يأتون لها فيه، يقال: حيَّن الناقة وتحينها: جعل لها في كل يوم وليلة وقتًا يحلبها فيه.

وقوله: (أولا تبعثون) تقديره: أتتخذون ذلك ولا تبعثون.

وقوله: (يا بلال قم فناد) يحتمل -واللَّه أعلم- أن يكون هذا من اختصار الراوي في القصة، طوى فيه قصة رؤيا عبد اللَّه بن زيد ورؤيا عمر -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما إلى آخرها


(١) قال الكرماني الحنفي في "شرح مصابيح السنة" (١/ ٣٩٧): إن الإقامة حق من أذن، فيكره أن يقيم غيره، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة: لا يكره، لما روي أن ابن أم مكتوم ربما كان يؤذن ويقيم بلال، وربما كان عكسه، فالحديث محمول على ما إذا لحقته الوحشة بإقامة غيره، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>