حتى أمر بلالًا بالتأذين، أو يكون المراد بالنداء مجرد الإخبار والإعلام بالقول دون الأذان الشرعي، فيكون هذا في مجلس، وفي مجلس آخر رؤيا الصحابة، ثم الوحي أو الاجتهاد، قال عياض: وهو الظاهر، وقال النووي: وهو الحق، فافهم (١).
٦٥٠ - [١٠](عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه) قوله: (لما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناقوس) يعلم من هذا الحديث أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- به، وليس في روايات أخر عن عبد اللَّه بن زيد ذلك، ولعله كان الأمر إباحةً وتخييرًا لا حتمًا وجزمًا، واللَّه أعلم.
وقوله:(طاف بي) أي: دخل في خيالي في حال النوم (رجل) أي: رأيت رجلًا في المنام.
وقوله:(وكذا الإقامة) صريح في كون الإقامة مثل الأذان كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقال الشافعية: معناه أي: علمني إياها.
وقوله:(إن شاء اللَّه) إما للتبرُّك، وإما للبشارة بورود الوحي موافقًا لها.