للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٩ - [١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١١٨٢، د: ٢١٨٩، جه: ٢٠٨٠، دي: ٢/ ١٧٠].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣٢٩٠ - [١٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْمُنْتَزِعَاتُ. . . . .

ــ

الصبي خلاف أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأما طلاق السكران فمختلف فيه، فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا عقلَ له، وآخرون إلى أنه يقع؛ لأنه عاصٍ لم يَزُلٍ عنه الخطاب، وهو قول مالك وظاهر مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن أحمد فيه روايات: في رواية يقع، وفي أخرى يتوقف عن الجواب، وكان يقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال في (الهداية) (١): وطلاق السكران واقع، واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع، وهو أحد قولي الشافعي لأن صحة القصد بالعقل، وهو زائل العقل فصار كزواله بالبَنْجِ والدواء، ولنا أن العقل زال بسببٍ هو معصيةٌ فجعل باقيًا حكمًا زجرًا له، انتهى. وفي كلامه إشارةٌ إلى أن المراد السكران بالحرام لا بأمر مباح وهو المذهب.

٣٢٨٩ - [١٦] (عائشة) قوله: (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان) وبهذا الحديث قال أبو حنيفة رحمه اللَّه: إن الطلاق والعدة باعتبار المرأة، وقال الشافعي: يتعلقان بالرجل.

الفصل الثالث

٣٢٩٠ - [١٧] (أبو هريرة) قوله: (المنتزعات) بكسر الزاي: النساء اللاتي


(١) "الهداية" (١/ ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>