للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهَذَا أَمرنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٤/ ٢٥٣، د: ١٥٦].

٥٢٥ - [٩] وَعَنْ عَليٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والدَّارِمِيُّ مَعْنَاهُ. [د: ١٦٢، دي: ٢/ ٣٣٧].

[١٠ - باب التيمم]

ــ

فجاء بالنسيان إلى المشاكلة، انتهى. لا يخفى أن نسيان كونه شارعًا بعيد غاية البعد، وقد يشعر هذا الوجه بأنه لا يجوز النسيان على الشارع، أو المراد نسبت النسيان إلي جزمًا من غير احتمال، فالظاهر هو الوجه الثاني.

وقوله: (بهذا أمرني ربي) التقديم للاهتمام.

٥٢٥ - [٩] (علي -رضي اللَّه عنه-) قوله: (لكان أسفل الخف أولى بالمسح) لأنه محل التنجس والتلوث فتطهيره أولى وأهم.

وقوله: (وللدارمي معناه) فإنه ذكر في (سننه) عن عبد خير قال: رأيت عليًا -رضي اللَّه عنه- توضأ ومسح على النعلين فوسع، ثم قال: لولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.

[١٠ - باب التيمم]

التيمم في اللغة: القصد تَفَعُّل مِنْ أمّه: قصده، وأصله التأمُّم، وقال تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: ٢] أي: قاصدين، وفي الشرع: عبارة عن قصد التراب للتطهر به عن مسح الوجه واليدين به، والتيمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وقصة

<<  <  ج: ص:  >  >>