للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٣١ - [١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْعَيْنُ حَقٌّ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢١٨٨].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٤٥٣٢ - [١٩] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: "نَعَمْ يَا عِبادَ اللَّهِ! تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٤/ ٢٧٨، ت: ٢٠٣٨، د: ٣٨٥٥].

ــ

من بدن الإنسان ويندفع بها، فالرقية بما عدا القرآن وكلمات اللَّه حرام بالاتفاق، وهذا موضع الصبر والثبات لأهل الإيمان الكامل، وقليل ما هم.

٤٥٣١ - [١٨] (ابن عباس) قوله: (العين حق) قد سبق تحقيقه وكيفية إصابة العين وما يتعلق بها في الفصل الأول من (باب الترجل)، فلا نعيده وإن كان الأنسب ذكره في هذا الباب.

وقوله: (فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين) أي: ولو كان شيء مضرًا ومهلكًا بغير قضاء اللَّه وقدره لكان العين، والمراد المبالغة في شدة ضررها على تقدير فرض المحال، وأما كيفية الاستغسال والغسل فسيأتي في آخر الفصل من حديث أبي أمامة.

الفصل الثاني

٤٥٣٢ - [١٩] (أسامة بن شريك) قوله: (يا عباد اللَّه! تداووا) الظاهر أن الأمر للإباحة، فإن التداوي ليس بواجب، ولهذا مدح المتوكلين الذين لا يتداوون ولا يسترقون، وفي (مطالب المؤمنين): ولا بأس بالتداوي، وبه نقول، وقد تداوى

<<  <  ج: ص:  >  >>