للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠ - باب السهو]

ــ

[٢٠ - باب السهو]

في (القاموس) (١): سها في الأمر كدعا يسهو سهوًا: نسيه، وغفل عنه، وذهب قلبه إلى غيره، فهو ساهٍ وسهوان، وقال: نسيه نَسْيًا ونِسْيَانًا ضد حفظه.

وقال في (المواهب) (٢): اعلم أن السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، قاله الأزهري، وفرق بعضهم -فيما حكاه القاضي عياض- بين السهو والنسيان من حيث المعنى، وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء صلوات اللَّه عليهم أجمعين، بخلاف النسيان فإنه غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل، وهو ضعيف من جهة الحديث فيما ثبت في الصحيحين من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون)، وأما من حيث اللغة فلقول الأزهري، ونحوه قول الجوهري وغيره.

وقال في (النهاية) (٣): السهو في الشيء: تركه من غير علم، والسهو عنه: تركه مع العلم، وهو فرق حسن دقيق، وبه يظهر الفرق بين السهو الذي وقع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة غير مرة، والسهو عن الصلاة الذي ذم اللَّه تعالى فاعله بقوله: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٤ - ٥]، ثم قال: وكان سهوه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إتمام نعمة اللَّه تعالى على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو، انتهى. وفي قوله: ليقتدوا به، إفادة أن شرعية الأحكام وإن كان يحصل بدون وقوع السهو منه عفيم بان يحكم [أنَّ] من سها فعليه السجدة مثلًا، ولكن الحكمة في وقوع


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١١٩٣).
(٢) "المواهب اللدنية" (٤/ ١٣٤).
(٣) "النهاية" (٢/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>