وقد يطلق على الجماعة الذين يقسمون، وفي الشرع: عبارة عن أيمان يُقسِمُ بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم، أو يقسم بها أهل المحلَّةِ المتَّهَمون على نفي القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة؛ فعندنا يقسم أهل المحلة، يتخيرهم الولي: يحلفون باللَّه ما قتَلْنا ولا علِمْنا قاتِلَه؛ للحديث المشهور:(البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وكما دل عليه ظاهر الحديث الآتي في الفصل الثالث من رافع بن خديج، وعند الشافعي وكذا عند أحمد: إن كان بينهم عداوةٌ ولَوْثٌ بأن يغلب الظن على أنهم قتلوه يحلف الأولياء؛ فإن أبوا يحلف المتهمون على ما دل الحديث الأول من رافع بن خديج، وإن لم يكن عداوةٌ ولَوْثٌ؛ فلا يمينَ على الأولياء، ولا يجب في القَسامة قصاصٌ وإن كان الدعوى القتلَ عمدًا، بل الواجب فيه الديةُ عمدًا كان الدعوى أو خطأ، وقال مالك: يقضى بالقود إن كان الدعوى في العمد، وهو القول القديم للشافعي، وتمام مسائل الباب ودلائلها مذكورة في كتب الفقه (١)، وقالوا: كانت القسامة في الجاهلية، فأقرّها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ما كانت في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتلٍ ادَّعَوه على يهود خيبر، رواه مسلم.
الفصل الأول
٣٥٣١ - [١](رافع بن خديج) قوله: (رافع بن خديج) بفتح الخاء، (وسهل ابن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة.