للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣١٩١ - [٩] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} الآية [البقرة: ٢٢٣]: "أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحِيْضَةَ". رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ. [ت: ٢٩٨٠].

٣١٩٢ - [١٠] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ". رَوَاهُ أَحْمدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ والدَّارمِيُّ. [حم: ٥/ ٢١٣، ت: ١١٦٤، جه: ١٩٢٤، دي: ٢/ ١٤٥].

٣١٩٣ - [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا". . . . .

ــ

الرجلُ أمانةُ الرجلِ الذي يفضي. . . إلخ، أو يقال: إن أعظمَ خيانةِ الأمانةِ عند اللَّه خيانةُ الرجل، فافهم.

الفصل الثاني

٣١٩١ - [٩] (ابن عباس) قوله: (أقبل وأدبر) خطاب عام تفسير لقوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، أي: ائت من جانب القبل ومن جانب الدبر.

٣١٩٢ - [١٠] (خزيمة بن ثابت) قوله: (وعن خزيمة) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي.

وقوله: (إن اللَّه لا يستحي من الحق) تنبيه على شدة حرمته، حتى إنه يستكره ذكره، وإن كان بطريق النهي والمنع.

٣١٩٣ - [١١] (أبو هريرة) قوله: (ملعون من أتى امرأته) وفي نسخة:

<<  <  ج: ص:  >  >>