للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهِي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: ٨]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٤٢].

٣١٩٠ - [٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ -وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا". رَوَاهُ مُسلمٌ. [م: ١٤٣٧].

ــ

من قوله: (فإن الغِيلةَ تدركُ الفارسَ فِيدعثره عن فرسه)، وفسره في شرح (جامع الأصول) (١) المصنف بقوله: أراد أن من سوء أثره وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يكتمل، وإذا أراد مقاومة قِرْن في الحرب وَهَنَ عنه وانكسر، فتدبر.

وقوله: (وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ})، أي: هذه الفعلة الشنيعة التي هي العزل مندرجة تحت هذه الآية، ذكرها تأكيدًا لبيان شناعته، والوأد: دفن الولد حيًا، وجعل العزل في حكم الوأد لما فيه من إضاعة النطفة المهيأة لكونها ولدًا، لكنه ليس بوأد ظاهرًا، فالحديث لا يدل على حرمة، غايته الكراهة كذا قيل، واللَّه أعلم.

٣١٩٠ - [٨] (أبو سعيد) قوله: (الرجل يفضي) خبر (إن) على اختلاف الروايتين في اسمها، فالرواية الثانية وهي (من أشر الناس. . . إلخ)، لا يحتاج إلى تأويل وتقدير لارتباط الخبر بالاسم بلا تكلف، وأما الرواية الأولى وهي (إن من أعظم الأمانة عند اللَّه يوم القيامة)، فلا بد فيه من تقدير بأن يقال: تقديره إن أعظم أمانةٍ عند اللَّه خان فيها


(١) "جامع الأصول" (١١/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>