للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب المساقاة والمزارعة]

ــ

إلى غير ذلك من العمومات، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك، والحكمة دفع ضرر سوء الجوار، وأنه ينتظم القسمين: ما يقسم وما لا يقسم؛ كالرحى والحمام والبئر والطريق، كذا في (الهداية) (١).

[١٣ - باب المساقاة والمزارعة]

المساقاة أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها ويصلحها بالسقي والتربية على سهم معين كنصف أو ثلث، والمزارعة عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك، والمساقاة تكون في الأشجار، والمزارعة في لأراضي، وحكمهما واحد، وهما فاسدان عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه والآخَرِين من الأئمة جائز، وقيل: لا نرى أحدًا من أهل العلم منع عنهما إلا أبو حنيفة، وقيل: زفر معه.

وقال في (الهداية): الفتوى على قولهما، والدليل للأئمة: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع، وأنه عقد شركة بين المال والعمل، فيجوز اعتبارًا بالمضاربة، والجامع دفع الحاجة، فإن ذا المال لا يهتدي إلى العمل، والقوي عليه لا يجد المال، ولأبي حنيفة: ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المخابرة، وهي المزارعة، ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله، فيكون في معنى قفيز الطحان، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد، ومعاملة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح، وهو جائز، كذا في (الهداية) (٢)، فإنه لو أخذ الكل جاز، فإنه ملكها عنوة، ولكنه منّ عليهم برقابهم وأراضيهم ونخيلهم،


(١) "الهداية" (٤/ ٣١٨).
(٢) "الهداية" (٤/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>