للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥ - باب الخطبة والصلاة]

ــ

[٤٥ - باب الخطبة والصلاة]

الخطبة: بالضم مصدر خَطَبَ يَخْطُبُ خطابةً وخُطْبةً، ويطلق على الكلام الذي يخطب به، وهو الكلام المنثور المسجع ونحوه، كذا في (القاموس) (١)، وفي عرف الشرع: عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ، والخطبة شرط صلاة الجمعة فرض فيها، ويكفي في أدنى مقدار الفرض عند أبي حنيفة رحمه اللَّه أدنى ما يشتمل على ذكر اللَّه تعالى من تسبيحة أو تحميدة؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] من غير فصل بين كونه ذكرًا طويلًا يسمى خطبة، أو ذكرًا قصيرًا لا يسمى خطبة، فكان الشرط الذكر الأعم، غير أن المأثور عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- اختيار أحد الفردين، أعني الذكر المسمى بالخطبة، والمواظبة عليه، فكان ذلك واجبًا أو سنة، لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره، إذ لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر، وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها.

وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة في العادة؛ لأن الخطبة هي الواجبة، والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة، وقال الشافعي رحمه اللَّه: لا يجوز حتى يخطب خطبتين، وقد يحكى عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه قال: الحمد للَّه، فأُرتج عليه، فنزل وصلى بهم، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعًا، وقال الشيخ ابن الهمام (٢): قصة عثمان -رضي اللَّه عنه- لم تعرف في كتب الحديث، بل ولا في كتب الفقه، وهي أنه لما خطب في أول جمعة في الخلافة صعد المنبر، فقال: الحمد للَّه، فارتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- كانا يُعِدَّان لهذا المقام مقالًا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٨).
(٢) "فتح القدير" (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>