للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٨٧٨٦].

* * *

[٢ - باب الاستئذان]

ــ

وملازمته -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكأن الرجل كان في ابتداء إسلامه، واللَّه أعلم.

[٢ - باب الاستئذان]

الاستئذان: طلب الإذن، والإذن يجيء بمعنى العلم، يقال: أذن بالشيء: علم به، كما في قوله تعالى: {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٩]، أي: كونوا على علم، وأذن له في الشيء: أباحه له، واستأذنه: طلب منه الإذن، وأجمعوا على أن الاستئذان مستحب، والقرآن المجيد ناطق بذلك، وهو قوله: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [النور: ٢٧]، والمراد بالاستئناس الاستئذان.

والسنة أن يجمع بينه وبين السلام، والصحيح تقديم السلام على الاستئذان، كما وقع في الأحاديث الصحيحة، وقيل بتقديم الاستئذان على السلام تمسكًا بالآية المذكورة؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب لكن التقديم في الذكر لا يخلو عن إشارة ما إلى أوليته، وما قدمه اللَّه في الذكر يكون تقديم العبد إياه في العمل أفضل، كما يشير إليه الحديث الوارد في الابتداء بالصفا على المروة من قوله: (أبدأ بما بدأ اللَّه به)، ولكن الجمهور يقولون: إن الآية مجملة بينتها السنة، ومن قال: إنه إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل الدخول قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، فلعله أخذ بالأنسب عقلًا، ولكن لا بد من إثباته بالنقل، والأحاديث دالة

<<  <  ج: ص:  >  >>