للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب فضائل الصلاة]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٦٢٤ - [١] عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا". يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٦٣٤].

ــ

الحديث دليل على جواز الصلاة خلف الفئة الباغية كما ورد: (صلُّوا خلف كلِّ بر وفاجر).

٣ - باب

هكذا في أكثر النسخ من غير ذكر عنوان، وهو في توابع ومتممات لما سبق من فضائل الصلاة وأوقاتها، ومن عادة المؤلف أن يذكر في مواضع هكذا بابًا مطلقًا في توابع ومتممات لما سبق من غير أن يقيده بشيء.

الفصل الأول

٦٢٤ - [١] (عمارة) قوله: (عن عمارة) بضم العين المهملة مخففًا، (ابن رويبة) براء مهملة وموحدة مصغرًا.

وقوله: (لن يلج) الولوج: الدخول، والمراد: الدخول للتعذيب كما يكون للعصاة، وأما الورود المذكور في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١] فليس كذلك، ولهذا يعم الكل من الأنبياء والمرسلين سوى سيد المرسلين صلى اللَّه عليه وعليهم أجمعين ففيه اختلاف.

وقوله: (يعني الفجر والعصر) وذلك لغاية فضلهما، وظاهر الحديث يدل على أن مصليها لا يدخل النار لا لأجل ترك الصلوات الأخر ولا لأجل ارتكاب الذنوب

<<  <  ج: ص:  >  >>