للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٩ - [١٤] وَعنهُ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا ناصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مَالكٌ. [ط: ٢٠٨].

* * *

[٢٩ - باب من صلى صلاة مرتين]

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١١٥٠ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٠٠، م: ٤٦٥].

ــ

١١٤٩ - [١٤] (أبو هريرة) قوله: (فإنما ناصيته بيد الشيطان) يعني يقلبه على خلاف رضى الحق، وفيه من التشديد ما لا يخفى.

[٢٩ - باب من صلى صلاة مرتين]

يشمل صورًا شتى، والمقصود منها كما ذكر في الأحاديث أنه إذا صلى الفرض مرة، ثم أتى مسجد جماعة يعيدها، ويصلي بجماعة مأمومًا على التفصيل المذكور في الفقه، والاختلاف بين الأئمة على ما ذكرنا نبذة منه في (باب الأوقات المنهي عنها) أنه صلى مع الإمام مرة، ثم يصلي يؤم الناس كما في حديث معاذ الآتي، وهو الموسوم عند الشافعية بتكرار الفرض وليس كذلك، وإنما الثاني نفل، غايته أنه ينوي الفرض على المشهور عندهم، ويلزمه اقتداء المفترض بالمتنفل وهو جائز عندهم، متمسكين بهذا الحديث، وقد سبق الكلام فيه في (باب القراءة)، فتذكر.

الفصل الأول

١١٥٠ - [١] (جابر) قوله: (فيصلي بهم) لفظ المسلم: (تلك الصلاة)، ولفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>