للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥١ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَهُ نَافِلَةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالبُخَارِيُّ. [هق: ٥٣٠٥، خ: ٧١١].

ــ

البخاري: (الصلاة المكتوبة).

١١٥١ - [٢] (وعنه) قوله: (وهي له نافلة) وفي رواية: (هي له تطوع)، هذه الزيادة ليست في (الصحيحين) بل رواه البيهقي والدارقطني، وفي شرح الشيخ ورواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي، وقال الشيخ ابن الهمام (١): وقيل: إن تلك الزيادة من كلام الشافعي -رحمه اللَّه- بناء على اجتهاده، ولذا لا يعرف إلا من جهته، وفي كتاب (المشكاة) ههنا بياض، فالمؤلف لم يجده في طريق من السنن.

وقال التُّورِبِشْتِي (٢): هذا الحديث المشتمل على هذه الزيادة في كتاب (المصابيح) لم نجد له في أحد الكتابين، وقد أورده في قسم الصحاح في كتاب (المصابيح)، فلا أدري أزيد من خائض اقتحم به الفضول [إلى متاهة] لم يعرف طرقها أم حديث أورده المصنف على وجه البيان للحديث الأول، أم سهو وقع منه، وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن قوله: (وهي نافلة) في حديث جابر غير محفوظ، انتهى.

وقال أبو عبد اللَّه أحمد: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد، وقد أسلفنا في (باب القراءة) أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك)، وهذا يفيد منع الإمامة إذا صلى معه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني لأنها تكون نافلة حينئذٍ فلا تصح الإمامة؛ لئلا يلزم اقتداء المفترض


(١) "فتح القدير" (١/ ٣٧٢).
(٢) "كتاب الميسر" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>