للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا". [د: ١١٩٣، ن: ١٤٩٠].

* * *

[٥١ - باب في سجود الشكر]

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ: الْفَصْلِ الأَوَّلِ وَالثَّالِثِ.

ــ

وقوله: (أو يحدث اللَّه أمرًا) أي: عذابًا أو القيامة.

[٥١ - باب في سجود الشكر]

(وهذا الباب خال عن الفصل الأول والثالث).

قد اختلف العلماء في السجدة المنفردة خارج الصلاة هل هي جائزة ومسنونة وعبادة موجبة للتقرب إلى اللَّه أم لا؟ فقال بعضهم: بدعة وحرام، ولا أصل لها في الشرع، وعلى هذا يبنون حرمة السجدتين بعد الوتر، وما جاء في الأحاديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطيل السجود والدعاء، المراد بها السجدة الصلاتية كما يفهم من سياق تلك الأحاديث صريحًا، وعند بعضهم جائزة مسنونة، ونقل عن بعض الحنفية أنها جائزة مع الكراهة، واستدل المجوزون بحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- في صلاة الليل، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، قالوا: المراد أنه كان يسجد شكرًا لتوفيقه لذلك هذا المقدار، ومن في (من ذلك) تعليلية، والفاء في "فيسجد" للتعقيب، وهذا الاستدلال ضعيف، والظاهر المتبادر أن (من) تبعيضية، والفاء لتفصيل الإجمال، والمراد بالسجدة جنسها، يعني كان يطيل السجود في الوتر، كذا قال الطيبي (١)، وقد سبق في صلاة الليل.


(١) انظر: "شرح الطيبي" (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>