للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٠٩٨ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا". . . . .

ــ

أدخل في الخروج عن الخلاف.

والعورة: سوءَة الإنسان، وكل أمر يُستحيى منه ويلحق العار بإظهاره، والعوراء: الكلمة أو الفعلة القبيحة.

الفصل الأول

٣٠٩٨ - [١] (أبو هريرة) قوله: (إني تزوجت) أي: أردت التزوَّجَ وخطبت.

وقوله: (فإن في أعين الأنصار شيئًا) قيل: الزرقة، وقيل: الصفرة، قال الطيبي (١): وإنما عرف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك إما لأنه رأى في أعين رجالهم فقاس بهم النساء، وقيل: لتحدُّثِ الناس به، انتهى. أقول: الأول هو الظاهر من لفظ الحديث، ثم إنه قد ثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالأب بالنسبة إلى أمته، بل كل رسول أبو أمته، فيتوهم منه أنه لا حاجة إلى التوجيه المذكور، فإنه يجوز أن ينظر الأب إلى بناته وأعينهن، ولكنهم صرحوا بأن الأبوة هنا من حيث إنه شفيق ناصح لهم واجبُ التوقيرِ والطاعة عليهم، صرح به البيضاوي (٢) في تفسير قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: ٤٠] الآية، ولم نجد ذلك فيما ذكره بعض الأئمة من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ذكروا لتوجيه


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٣١).
(٢) "تفسير البيضاوي" (٤/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>