للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٨٠٦ - [٦] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خيَّرَ أعرابيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: ١٢٤٩].

* * *

[٤ - باب الربا]

ــ

الفصل الثالث

٢٨٠٦ - [٦] (جابر) قوله: (خير أعرابيًا بعد البيع) هذا ربما يدل على عدم خيار المجلس كما هو مذهبنا؛ لأنه لو كان الخيار ثابتًا لم يكن للتخيير معنى، كذا قيل، إلا أن يكون المراد: أثبت له الخيار وقرره، أو يكون هذا اشتراطًا لخيار المجلس، ويحتمل أن الأعرابي ادعى الغبن أو ندم من البيع فخيره، ولكن يكون برضا صاحبه، واللَّه أعلم.

٤ - باب الربا (١)

هو مقصور، وأصله الزيادة، والمادة حيث تصرَّفت لذلك قال اللَّه تعالى: {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: ٥]، أي: علت وارتفعت، وقال اللَّه تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: ٩٢]، أي: أكثر وأزيد عددًا، وقال سبحانه: {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} [البقرة: ٢٦٥]، أي: بمكان عال مرتفع، وقال اللَّه تعالى:


(١) قال الإمام أبو حنيفة ومحمد لرواية: "لا ربا بين الحربي والمسلم": إن الربا لا يتحقق في دار الحرب إلا في المسلم الأصلي. وقال غيرهما: الربا عام في دار الحرب والإسلام. كذا في "التقرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>