للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلَيْهِ دينٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٤/ ٣٩٢، د: ٣٣٤٢].

٢٩٢٣ - [٢٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُه عِنْدَ قَوْله: "شُرُوطِهِمْ". [ت: ١٣٥٢، جه: ٢٣٥٣، د: ٣٥٩٤].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٩٢٤ - [٢٦] عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخَرَفَةُ. . . . .

ــ

فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك (١).

٢٩٢٣ - [٢٥] (عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز. . . إلخ) مناسبة هذا الحديث للعنوان خَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال، إنما يكون عند الإفلاس.

الفصل الثالث

٢٩٢٤ - [٢٦] (سويد بن قيس) قوله: (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء


(١) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حُقُوقُ الآدَمِيِّينَ فِي قَوْلِهِ: "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ"، وَهَاهُنَا جَعَلَهُ دُونَ الْكَبَائِرِ، فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ؟ قُلْتُ: قَدْ وَجَّهْنَاهُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ تَحْذِيرًا وَتَوَقِّيًا عَنِ الدَّيْنِ، وَهَذَا مجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ. انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>