(٢) شراؤه -صلى اللَّه عليه وسلم- للسراويل ثابت بلا مرية، وحكى القاري في "شرح الشمائل" (١/ ١٧٥) الاختلافَ، ورجّح البيجوري في "شرح الشمائل" عدمَ ثبوت اللبس، ورواية "جمع الفوائد" (٥٧٥٣) كأنها صريحة في اللبس، وحكم عليه صاحب "درجات مرقاة الصعود" (ص ١٣٥) بالضعف، وفي "الجواهر المضيئة" (١/ ٦٣): عن أبي حنيفة: لم يصحّ عندي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس السراويل، انتهى. قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في "كنز العمال" من حديث علي: "يرحم اللَّه المتسرولات" بطرق. [انظر رقم الحديث: ٤١٢٤٤، ٤١٨٣٨]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع "الهدي" (١/ ١٣٩)]، وقال ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص ٢١٤): إنه سبق قلم، وكذا =