للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ: "زِنْ وَأَرْجِحْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حم: ٤/ ٣٥٢، د: ٣٣٣٦، ت: ١٣٠٥، جه: ٢٢٢٠، دي: ٢/ ٣٣٨].

ــ

المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و (العبدي) بسكون الباء، و (البز) بالزاي: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزَّاز، وحرفته البِزازة، و (هجر) بفتحتين: بلد باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، وقرية كانت قريب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن.

وقوله: (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده) (١) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه اشترى ذلك بأربعة دراهم، وكان للقوم وزّان يزن الأثمان.

وقوله: (بالأجر) أي: ياخذ الأجرة على الوزن، (وأرجح) بفتح الهمزة أمر من أَرْجَحَ: أعطاه راجحًا، قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه (٢)،


(١) "مسند أبي يعلى" (١١/ ٢٣).
(٢) شراؤه -صلى اللَّه عليه وسلم- للسراويل ثابت بلا مرية، وحكى القاري في "شرح الشمائل" (١/ ١٧٥) الاختلافَ، ورجّح البيجوري في "شرح الشمائل" عدمَ ثبوت اللبس، ورواية "جمع الفوائد" (٥٧٥٣) كأنها صريحة في اللبس، وحكم عليه صاحب "درجات مرقاة الصعود" (ص ١٣٥) بالضعف، وفي "الجواهر المضيئة" (١/ ٦٣): عن أبي حنيفة: لم يصحّ عندي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس السراويل، انتهى. قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في "كنز العمال" من حديث علي: "يرحم اللَّه المتسرولات" بطرق. [انظر رقم الحديث: ٤١٢٤٤، ٤١٨٣٨]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع "الهدي" (١/ ١٣٩)]، وقال ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص ٢١٤): إنه سبق قلم، وكذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>