للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢٥ - [٢٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٣٤٧].

٢٩٢٦ - [٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٤٦٨٣].

٢٩٢٧ - [٢٩] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: ٤/ ٢٤٢].

٢٩٢٨ - [٣٠] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ: . . . . .

ــ

وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)، ومناسبة هذا الحديث أيضًا غير ظاهرة إلا أن يقال: إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع.

٢٩٢٥ - [٢٧] (جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في صلب العقد، وذلك في شراء الجمل منه، كما مر.

٢٩٢٦ - [٢٨] (عبد اللَّه بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي: القرض.

٢٩٢٧ - [٢٩] (عمران بن حصين) قوله: (فمن أخّره) كرر (مَنْ) تأكيدًا.

٢٩٢٨ - [٣٠] قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة) (١) وصوابه قال القسطلاني في "المواهب" (٦/ ٣٤٠ - ٣٤٤).


= قال القسطلاني في "المواهب" (٦/ ٣٤٠ - ٣٤٤).
(١) كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيد، ولذا قال: هكذا في نسخ "المشكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>