للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٦٣٤ - [١] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا. . . . .

ــ

غسل الميت عند أبي حنيفة، وكذا عند أحمد خلافًا للشافعي رحمهم اللَّه.

الفصل الأول

١٦٣٤ - [١] (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب، وقيل: أم كلثوم -رضي اللَّه عنهما-، كذا في (شرح الشيخ)، والقول الأول أكثر وأشهر، وزينب -رضي اللَّه عنها- زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بنات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والدة أمامة، ماتت في أول سنة ثمان، وأم كلثوم -رضي اللَّه عنها- زوجة عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-، وبكلتيهما جاءت الرواية, أما الأولى: ففي رواية مسلم (١) عن أم عطية قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اغسلنها) الحديث، وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه (٢) بإسناد على شرط الشيخين ولفظه: (دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم -رضي اللَّه عنها-)، كذا في (فتح الباري) (٣).

وقوله: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا) قال في (فتح الباري) (٤): وفي رواية: (وترًا ثلاثًا أو خمسًا)، وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير، ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، فإن احتجتن إلى زيادة فخمسًا، وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء،


(١) "صحيح مسلم" (٩٣٩).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١٤٥٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٢٨).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>