والمسألة ظنية، والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب، وليس إلى القطع واليقين بذلك سبيلٌ، فإن الكذوب قد يصدق.
وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع: أنه يجوز أن يكون كاذبًا في هذا الإقرار، فإنه يعرف صدقه بغالب الظن، ولولا ذلك لما ساغ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتل، ولا رَجْمُ المعترف بالزنا، فافهم.
[٢ - اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ]:
وأما اتهام الراوي بالكذب، فبأن يكون مشهورًا بالكذب ومعروفًا به في كلام الناس، ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي.
* [الْمَتْرُوك]:
وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومةً ضروريةً في الشرع كذا قيل، ويسمى هذا القسم متروكًا، كما يقال: حديثه متروك، وفلان متروك الحديث.
* [حكم الْمُتَّهم بِالْكَذِبِ]:
وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت أمارات الصدق منه جاز سماع الحديث منه.
* [حكم من يكذب نَادرًا]:
والذي يقع منه الكذب أحيانًا نَادرًا في كلامه غير الحديث النبوي فذلك غير مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية.