للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٨٢٤ - [١٨] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ". وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٣١٢، م: ١٥٩٤].

٢٨٢٥ - [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً". رَوَاهُ أَحْمَدُ والدّارَقُطْنِيُّ. [حم: ٥/ ٢٢٥، قط: ٣/ ١٦].

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ: وَقَالَ: "مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحت فَالنَّار أولى بِهِ". [هب: ٥٢٧٧].

ــ

انتهى، واللَّه أعلم.

الفصل الثالث

٢٨٢٤ - [١٨] (أسامة بن زيد) قوله: (الربا في النسيئة) يعني: يتحقق فيه، وإن كان مع اختلاف الجنسين وإن كان مع التساوي.

وقوله: (لا ربا فيما كان يدًا بيدٍ) أي: مع التساوي في المتفق الجنسين، ومع التفاضل أيضًا في المختلفين، فافهم.

٢٨٢٥ - [١٩] (عبد اللَّه بن حنظلة) قوله: (من ستة وثلاثين زنية) قيل: توجيهه أن آكل الربا يحارب اللَّه ورسوله كما وقع في التنزيل، يعني: والمحاربة مع اللَّه أشدّ من الزنا، هذا وأما السر في هذا العدد المخصوص فموكول إلى علم الشارع كما في باقي أمثاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>