٢٨٢٦ - [٢٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ".
٢٨٢٧ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ مسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلِّ". رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". وَرَوَى أَحْمَدُ الأَخِيرَ. [جه: ٢٢٧٤، هب: ٥٥٢٠، حم: ١/ ٣٩٥].
٢٨٢٨ - [٢٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٢/ ٣٥٣، جه: ٢٧٣].
٢٨٢٩ - [٢٣] وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوحِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ٥١٠٣].
ــ
٢٨٢٦ - [٢٠] (أبو هريرة) قوله: (الربا سبعون جزءًا) أي: إثمه، و (ينكح) أي: يطأ، وفي هذا من التشديد كما لا يخفى.
٢٨٢٧ - [٢١] (ابن مسعود) قوله: (تصير إلى قُلٍّ) بضم القاف بمعنى القلة؛ كالذُّل والذِّلة.
٢٨٢٨ - [٢٢] (أبو هريرة) قوله: (أتيت) بصيغة المعلوم، وصحح في بعض النسخ بالمجهول، ولا يظهر له وجه، فتدبر.
٢٨٢٩ - [٢٣] (علي) قوله: (وكان ينهى عن النوح) غيَّر أسلوب الكلام ولم يقل: والنائحة، إما لأنه ليس في الإثم في مرتبة الربا ومنع الصدقة، بل النهي وارد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute