وقوله:(وائتجروا) من الأجر، أي: اقبلوا الأجر وأصيبوه واطلبوه لا من التجارة، وإلا لكان مشددًا، ولا يصح التجارة في الضحايا.
٨ - باب الحلق (١)
اتفقوا على أن الحلق أفضل من القصر للحاج والمعتمر إلا للنساء؛ لأن الحلق
(١) قال الموفق في "المغني" (٥/ ٣٠٤): الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، انتهى. وقد بسط الباجي الكلام على هذا الباب، وانظر: "أوجز المسالك" (٨/ ١١٤).