للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٠٣٠ - [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ، أَوْ بِالنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٠، م: ١١٤٦].

٢٠٣١ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ،

ــ

الفصل الأول

٢٠٣٠ - [١] (عائشة) قوله: (كان يكون عليّ الصوم) قال الطيبي (١): (الصوم) اسم (كان)، و (عليّ) خبره، و (يكون) زائدة، انتهى. ويجوز أن يكون اسم (كان) ضمير الشأن، و (يكون عليّ الصوم) الجملة خبره، أي: كان من عادتي يكون علي الصوم، وحينئذٍ لا حاجة إلى القول بزيادة (يكون).

وقوله: (الشغل) مرفوع بفعل مقدر، أي: يمنعها الشغل الصادر من جانب النبي لطلبه منها الاستمتاع، أو من جانبها لتهيئها له، وذلك لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم شعبان أكثره بل كله كما ورد في الحديث، فلا يسعها القضاء إلا في شعبان لفراغها عن خدمة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سواء كان في هذه السنة أو في السنة الآتية، فافهم.

٢٠٣١ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد) يشمل ابتداء الصيام والإفطار بعده، وحينئدٍ تقضيه كما هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه في قضاء صوم النفل بعد نقضه، فيوافقه الترجمة بهذا الاعتبار، أو المراد بالترجمة حكم قضاء الصوم وجودًا أو عدمًا، فيوافق على مذهب الشافعي ومن معه في عدم


(١) "شرح الطيبي" (٤/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>