للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجُلِ إِلَىَ الرَّجُلِ إِذْنُهُ". [د: ٥١٩٠].

٤٦٧٣ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ، فَيَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ"، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُورٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥١٨٦].

وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (١): "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فِي "بَابِ الضِّيَافَةِ".

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٤٦٧٤ - [٨] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: "نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا". رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا. [ط: ٢/ ٩٦٣].

ــ

٤٦٧٣ - [٧] (عبد اللَّه بن بسر) قوله: (السلام عليكم، السلام عليكم) ليس التكرار أمرًا لازمًا، وإنما هو على طريق العادة في الاستئذان تأكيدًا.

الفصل الثالث

٤٦٧٤ - [٨] (عطاء) قوله: (أستاذن على أمي) فيه وجوب الإذن على المحارم، وفي تخصيص الأم بالذكر مبالغة.


(١) سقط في نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>