للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٣٠٠ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٣٥، م: ٢٢٥].

٣٠١ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ،

ــ

إلا بالطهارة كالصلاة ومس المصحف، وأورد على هذا القول أيضًا: أن وجه إيجاب مجرد إرادة الطهارة غير ظاهر؛ لأنها لا تستلزم لحوق الشروع الذي يستلزم عدم الطهارة في الصلاة لو لم تعدم الطهارة، وهذا إنما يرد لو كان مراد القائل بسببه مجرد الإرادة، وأما إذا كان بشرط القيام إلى الصلاة أو المراد الإرادة المقارنة بالصلاة المستلحقة لها فلا، والمختار أن سبب وجوب الطهارة وجوب ما لا يحل إلا بها، ولا شك أن وجوب الشيء يستلزم إيجاب شرطه، ثم المراد وجوب الأداء وإلا فأصل الوجوب بدخول الوقت ولا يجب الطهارة به بل عند القيام إلى الصلاة، فتدبر.

الفصل الأول

٣٠٠ - [١] (أبو هريرة) قوله: (لا تقبل صلاة من أحدث) أي: لا تصح حتى يتوضأ، خص منه فاقد الماء فإنه يتيمم، وفاقد الطهورين (١) ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: تسقط الفَرْضية، وثانيها: يؤخر، وثالثها: يصلي، فإن مات قبل وجدان الماء والتراب لم يأثم، وإن وجد يقضي.

٣٠١ - [٢] (ابن عمر) قوله: (لا تقبل صلاة بغير طهور) قد علم أن الطهور


(١) وفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يؤخر عنده، وقالا: يَتَشَبَّهُ بالمصلين وجوبًا، وبه يفتى، وإِلَيْهِ صَحَّ رُجُوعُ الإِمَامِ. انظر: "الدر المختار" (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>