وَ"جَامِعِ الأُصُولِ" وَ"شُعَبِ الإِيمَانِ" وَ"مَعَالِم السُّنَنِ" عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ. [د: ٤٣٨، ن: ٤٨٧٧، جه: ٢٥٩٧، دي: ٢/ ١٧٣، جامع الأصول: ٣/ ٥٦٠، شعب: ١٥/ ٩٥، معالم السنن: ٣/ ٣٠١].
٣٦١٣ - [٤] وَفِي نُسَخِ "الْمَصَابِيحِ" عَنْ أَبِي رِمْثَةَ بِالرَّاءِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ الْهَمْزَةِ وَالْيَاءِ. [مصابيح السنة: ٢٧٢١].
* * *
[٣ - باب حد الخمر]
ــ
٣٦١٣ - [٤] قوله: (عن أبي أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء، وفي نسخ (المصابيح): (عن أبي رمثة) بكسر الراء وسكون الميم والثاء المثلثة، قال الشيخ: وهو غلط.
وفي الحديث أن السرقة في حكم الزنا في تلقين الرجوع كما ذهب إليه الشافعي في إحدى القولين، وأن السرقة لا تثبت بالإقرار مرة كما حكي عن محمد وأبي يوسف.
في (القاموس) (١): الخمر مؤنث وقد تذكر، وسميت خمرًا لأنها تخمِّرُ العقلَ وتستره، أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت، أو لأنها تخامر العقل، أي: تخالطه.
(١) "القاموس المحيط" (ص: ٣٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute