الدلالة على أن الغبن يفسد البيع أو يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبّه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يأمره بالشرط.
قال الطيبي (١): الوجه هو الأول، ويوافقه قوله في الحديث السابق:(فإن صدقا وبيّنا. . . إلخ).
الفصل الثاني
٢٨٠٤ - [٤](عمرو بن شعيب) قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) علة للمفارقة المنفية، يعني: ينبغي لكل واحد أن يتوقف في المجلس ولا يستعجل في القيام نظرًا لصاحبه لعله يقيل البيع، وهذا القول لصاحبه يدل على ثبوت خيار المجلس، إلا أن يقال: ذلك ليطلع على عيب فيقيل.
٢٨٠٥ - [٥](أبو هريرة) قوله: (إلا عن تراضٍ) أي: إلا تفرقًا صادرًا عن تراضٍ، وهذا مثل قوله:(ولا يحل له أن يفارق صاحبه).