للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٢٨٠٤ - [٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١٢٣٧، د: ٣٤٥٦، ن: ٤٤٨٣].

٢٨٠٥ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٤٥٨].

ــ

الدلالة على أن الغبن يفسد البيع أو يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبّه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يأمره بالشرط.

قال الطيبي (١): الوجه هو الأول، ويوافقه قوله في الحديث السابق: (فإن صدقا وبيّنا. . . إلخ).

الفصل الثاني

٢٨٠٤ - [٤] (عمرو بن شعيب) قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) علة للمفارقة المنفية، يعني: ينبغي لكل واحد أن يتوقف في المجلس ولا يستعجل في القيام نظرًا لصاحبه لعله يقيل البيع، وهذا القول لصاحبه يدل على ثبوت خيار المجلس، إلا أن يقال: ذلك ليطلع على عيب فيقيل.

٢٨٠٥ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (إلا عن تراضٍ) أي: إلا تفرقًا صادرًا عن تراضٍ، وهذا مثل قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه).


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>