للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٣ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ" فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢١١٧، ٢٤٠٧، م: ١٥٣٣].

ــ

صفة المبيع وما فيه من عيب ونقص، والمشتري في عوضه، حتى يختار كل منهما لنفسه البيع والشراء.

٢٨٠٣ - [٣] (ابن عمر) قوله: (إذا بايعت فقل: لا خلابة) الخلابة بالكسر: الخداع، خلبه خلبًا وخلابًا وخلابة بكسرهما: خدعه، كاختلبه وخالبه، ثم اختلفوا في المقصود من هذا القول:

فقيل: أمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول هذا القول عند البيع لينبه صاحبه على أنه ليس من أهل البصيرة في البيع، فيمتنع عن مظان الغبن، ويرى له ما يرى لنفسه، وكان الناس في ذلك الزمان ناظرين لإخوانهم كما ينظرون لأنفسهم، لا سيما عند التنبيه والتفويض.

وقيل: أمره بشرط الخيار والتصدير بهذه الكلمة لبيان الباعث على الاشتراط، وقد روي: (قل: لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام).

وقيل: المقصود الرد عند ظهور الغبن، وللعلماء اختلاف في الرد بالغبن وإن لم يفسد البيع وهو قول كثرهم، وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار (١)، [وأنه] إذا ذكرت هذه الكلمة ثم ظهر الغبن كان له الخيار، وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشًا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع، والحق أن الحديث عارٍ عن


(١) وَقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ قَالَ ذَلِكَ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ إِذَا غُبِنَ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ مُطْلَقًا. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>