للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بيعُهما عَن خيارٍ فقد وَجَبَ". [م: ٤٥].

وَفَي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا". وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ" بَدَلَ "أَوْ يَخْتَارَا". [ت: ١٢٤٥].

٢٨٠٢ - [٢] وَعَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوِرَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكةُ بَيْعِهِمَا". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٠٧٩، م: ١٥٣٢].

ــ

وثالثها: أن معناه: إلا بيعًا يقول أحد المتبايعين للآخر: اختر، فيقول: اخترت، فإنه يسقط الخيار وإن لم يتفرقا، وهذان الوجهان إنما يناسبان المذهب الأول، فافهم.

وقوله: (أو يكون بيعهما عن خيار) روي بالنصب بجعل (أو) بمعنى إلا أن، وبالرفع بحملها على معناها الأصلي، وهذا القول في مكان قوله: (إلا بيع الخيار) في الرواية السابقة، وهو يحتمل الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المذكورة فيه، لا الوجه الأول؛ لابتناء قوله: (فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب) لأنه على تقدير خيار الشرط يجب البيع.

وقوله: (أو يختارا) في رواية للترمذي وكذا في المتفق عليه: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر) لا يحتمل إلا الوجه الثالث؛ لأن حملهما على خيار الشرط، ونفي الخيار بعيد جدًا خصوصًا الأخيرة.

٢٨٠٢ - [٢] (حكيم بن حزام) قوله: (فإن صدقا وبيّنا) أي: صدق البائع، وبيَّن

<<  <  ج: ص:  >  >>