للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الفَصْلُ الأَوَّلُ:

٢٦٩٦ - [١] عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَردَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٢٥، م: ١١٩٣].

ــ

الفصل الأول

٢٦٩٦ - [١] (الصعب بن جثامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد المهملة وسكون العين (ابن جثامة) بالجيم والمثلثة على وزن علامة، و (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة، و (ودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: موضعان بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة، فظاهر الحديث أنه أهدى حمارًا وحشيًا، ولا يجوز قبوله للمحرم، لكن الاختلاف إنما هو في لحمه، وجاء في الروايات: أن المهدى كان لحمَه، ففي رواية لمسلم: (أهدى عجز حمار وحشي كان يقطر منه الدم)، وفي رواية: (شِقَّ حمار)، وفي رواية: (عضوًا منه)، وفي رواية: (رجله)، فيكون قوله: (حمارًا وحشيًا) (١) في الحديث بتقدير مضاف.

و(الحرم) بضمتين جمع حِرم بالكسر بمعنى الحرام، كذا يفهم من (القاموس) (٢)، وقال في (الصحاح) (٣): إنه جمع حرام.


(١) في "التقرير": لا إشكال في رده، نعم يشكل الرواية التي فيها لحم حمار وحشي، فلعله ردها سياسة لئلا يجترئ أحد على الصيد، انتهى.
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ١٠٠٨).
(٣) "الصحاح" (٥/ ١٨٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>