للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى صَاحِبِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٢٦٢٦، م: ١٦٢٥].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٣٠١٣ - [٦] عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تُرْقِبُوا أَوْ لَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ فَهِيَ لِوَرثَتِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٥٥٦].

٣٠١٤ - [٧] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: ٣/ ٣٠٣، ت: ١٣٥١، د: ٣٥٥٨].

ــ

إلى صاحبها) يعني: للمعمِر، هذا أيضًا يخالف مذهب الجمهور، ويقولون: إنه قول جابر برأيه لا حديث مرفوع، وفيه ما فيه.

الفصل الثاني

٣٠١٣ - [٦] (جابر) قوله: (لا ترقبوا) بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف من الرقبى على وزن العمرى، وصورتها أن يقول: جعلت لك هذه الدار، فإن متُّ قبلك فهو لك، وإن متَّ قبلي عاد إليّ؛ لأن كل واحد يراقب موت صاحبه، ففي هذا الحديث نهي عن الرقبى والعمرى، وعلله بأن من أرقب شيئًا أو أعمر بلفظ المجهول في الفعلين فهي لورثته، الضمير للمعمَر له، يعني: لا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى والعمرى، فيكون لورثة المعمر له، فكان النهي قبل تجويزه، أو المعنى: لا يليق ذلك بالمصلحة، ولكن بعد ما فعلتم يكون صحيحًا، ويكون لورثة المعمر له، فلا حاجة إلى القول بالنسخ، فافهم.

٣٠١٤ - [٧] (وعنه) قوله: (العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها)

<<  <  ج: ص:  >  >>