للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} " [طه: ١٤]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٦٨١].

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

٦٠٥ - [١٩] عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ،

ــ

يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه، فيأثم بذلك، وبالنوم يجب القضاء ولا إثم.

وقوله: (إذا كرها) اكتفى به لِمَا عرفت، أو المعنى أنه وإن عذر في النوم أو النسيان ولم ينسب إليه التفريط، ولكن إذا استيقظ وذكر زال العذر ونسب إليه التفريط فليصلها بعده.

وقوله: ({وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}) أي: لذكرها، فإن مَن ذكرها ذكر اللَّه، وقد قرئ: (للذكرى) واللام للوقت.

الفصل الثاني

٦٠٥ - [١٩] (علي) قوله: (ثلاث لا تؤخرها) ضبط بالرفع والجزم، فعلى الرفع إما خبر لـ (ثلاث)، أو صفة له على المشهور من عدم جواز وقوع النكرة المحضة مبتدأ، وأما على الجزم فيجوز أن يكون خبرًا على ما قال العلامة التفتازاني من ارتباط الطلب من غير تأويل في نحو: زيدٌ اضرِبْه، وأما الصفة فلا يكون إلا بتأويل، وللمرتضى الشريف كلام في الأول أيضًا، والرواية القوية بالجزم، واللَّه أعلم.

وقوله: (أتت) بالتائين من الإتيان، قال التُّورِبِشْتِي (١): وهو الموجود في أكثر النسخ المقروءة على المشهورين من أهل العلم، وقال: وهو تصحيف، وإنما المحفوظ


(١) "كتاب الميسر" (١/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>