للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٣ - [١٧] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا". وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٩٧، م: ٦٨٤].

٦٠٤ - [١٨] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ،

ــ

على الغالب، والصحيح أن الصلاة كلها أداء، وبعض الشافعية على أنه قضاء، وثمرة الخلاف تظهر في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت، فإن قلنا أداء فله قصرها، أو قضاء فعليه إتمامها، كذا ذكره الكرماني (١).

٦٠٣ - [١٧] (أنس) قوله: (فكفارتها) إشارة إلى كون فوات الصلاة خطيئة وإن لم يكن باختياره.

وقوله: (إذا ذكرها) لما كان الاستيقاظ مستسبقًا لذكرها، وإنما الصلاة إذا ذكرها بعد الاستيقاظ، اكتفى بالذكر، وهو في الظاهر مقابل النسيان، ولم يذكر بعده: واستيقظ، فافهم.

وقوله: (وفي رواية) يعني: زيادة على قوله: (فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) للتأكيد، ومعنى الحصر: عدم شرعية الفداء بالمال كما في الصوم.

٦٠٤ - [١٨] (أبو قتادة) قوله: (ليس في النوم تفريط) وكذا في النسيان ولم يُذكر لأنه في معناه، ولهذا ذكره في التفريع.

وقوله: (إنما التفريط في اليقظة) أي: إنما يوجد التقصير في حال اليقظة بأن يفعل ما يؤدي إلى النوم أو النسيان كالاضطجاع عند غلبة الظن بالنوم، والاشتغال بما


(١) "شرح الكرماني" (٤/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>